11 ـ نكاح الدبر

 

 

- في كتاب المغني لإبن قدامة ( 7 : 225 ) ، قال : ( ورويت إباحته ( وطء الزوجة في الدبر ) عن إبن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ... ) وورد نحوه أيضاً في الشرح الكبير ( 8 : 130 ).

- وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص ( 2 : 39 ) : ( وروى أصبغ بن الفرج عن إبن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ فيه أنّه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثمّ قرأ ( نساؤُكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : فأيّ شيء أبين من هذا وما أشكّ فيه ) ، وذكره أيضاً المنّاوي في فيض القدير ( 1 : 227 ) ، وإبن قدامة في المغني ( 7 : 225 ) ، وفي الشرح الكبير  ( 8 : 130 ) ، والطحّاوي في مختصر إختلاف العلماء ( 2 : 344 ).

- وفي أحكام القرآن للجصّاص ( 2 : 40 ) ، قال : ( قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك ( إتيان المرأة في دبرها ) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها ، وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ).

- وفي أحكام القرآن للجصّاص : ( وقد حكى محمّد بن سعيد ، عن أبي سليمان الجوزجاني ، قال : كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ).

- وقال المنّاوي في فيض القدير ( 1 : 227 ) : ( وقد روى الطحّاوي عن محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنّه سمع الشافعي يقول : ما صحّ عن النبيّ (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنّه حلال ) ، وذكره الطحّاوي في مختصر إختلاف العلماء ( 2 : 343 ) ، والسيوطي في الدّر المنثور ( 1 : 638 ).

- وقال الطبري بسند صحيح في تفسيره  ( 2 : 394 ) : ( حدّثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا بن عون ، عن نافع ، قال : كان إبن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلّم ، قال : فقرأت ذات يوم هذه الآية ( نساؤُكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم  ) فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن ).

بعد كُلّ ما ذكرته لك من أقوال علماء أهل السنّة هل نعيب على إخواننا أهل السنّة هذه الأقوال ، أم أنّه من الخطأ أن نفتّش في مسائل فرعية فقهيّة قابلة للإجتهاد ولا يصحّ التشنيع على أحد من المسلمين بسببها؟!.

 

 
الصفحة الرئيسية الصفحة التالية
الصفحة السابقة فهرس الكتاب