10 ـ النظر إلى فرج إمرأة أجنبية

 

 

قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : ( 848 ) : ( ويشترط في النظر أُمور : ... الثالث : أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء ، فلوكانت متّكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنّها لا تحرم ، وكذا لوكانت كذلك على شاطئ ماء ، أمّا إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإنّ الرؤيا على هذا تحرم ، لأنّه رآه بنفسه لا بصورته ).

 

 
الصفحة الرئيسية الصفحة التالية
الصفحة السابقة فهرس الكتاب