قال صاحب كتاب الفقه على
المذاهب الأربعة : ( 848 ) : ( ويشترط في النظر أُمور
: ... الثالث : أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في
مرآة أو ماء ، فلوكانت متّكئة ورأى صورة فرجها الداخل
في المرآة بشهوة فإنّها لا تحرم ، وكذا لوكانت كذلك
على شاطئ ماء ، أمّا إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه
وهي في نفس الماء فإنّ الرؤيا على هذا تحرم ، لأنّه
رآه بنفسه لا بصورته ).