6 ـ الإستمناء حلال وإدخال المرأة شيء في فرجها حلال

 

 

- وفي مصنّف عبد الرزّاق ( 7 : 391 ) ، قال : ( أخبرنا إبن جريج ، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد ، قال : كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئاً ، قلنا لعبد الرزّاق : ما تدخل شيئاً؟ ، قال : يريد السق ، يقول تستغني به عن الزنا ).

- وقال إبن حزم في المحلّى ( 11 : 393 ) : ( وأباحه - يعني الاستمناء - قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزّاق نا إبن جريج ، أخبرني إبراهيم بن أبي بكر ، عن رجل ، عن إبن عبّاس أنّه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبّه حتّى ينزل الماء ....

- عن إبن عمر أنّه قال إنّما هو عصب تدلّكه .

- وبه إلى قتادة ، عن العلاء بن زياد، عن أبيه أنّهم كانوا يفعلونه في المغازي ، يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتّى ينزل ، قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتّى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي.

- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء ، قال : هو ماؤك فأهرقه يعني الإستمناء ،

- وعن مجاهد ، قال : كان من مضى يأمرون شبّابهم بالإستمناء يستعفون بذلك ،

- قال عبد الرزّاق : وذكره معمّر عن أيوب السختياني أو غيره ، عن مجاهد عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً بالإستمناء ،

- وعن عمرو إبن دينار : ما أرى بالإستمناء بأساً ، قال أبو محمّد رحمه الله : الأسانيد عن إبن عبّاس وإبن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء ، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن ، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد ، ورواه من رواه من هؤلاء عمّن أدركوا ، وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلاّ عن الصحابة (ر).

 

 
الصفحة الرئيسية الصفحة التالية
الصفحة السابقة فهرس الكتاب