1 ـ إرسال الوليدة للضيف

 

 

في المحلّى لابن حزم ( 11 : 257 ) : قال إبن جريج : ( وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل يحلّ الرجل وليدته لغلامه وإبنه وأخيه وتحلّها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحبّ أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أنّ الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ، قال أبو محمّد (ر) : فهذا قول ، وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه : لا حدّ في ذلك أصلاً ).  

 

 
الصفحة الرئيسية الصفحة التالية
الصفحة السابقة فهرس الكتاب