في المحلّى لابن حزم ( 11
: 257 ) : قال إبن جريج : ( وأخبرني عطاء بن أبي رباح
قال : كان يفعل يحلّ الرجل وليدته لغلامه وإبنه وأخيه
وتحلّها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحبّ أن يفعل
وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أنّ الرجل كان يرسل
بوليدته إلى ضيفه ، قال أبو محمّد (ر) : فهذا قول ،
وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه : لا حدّ
في ذلك أصلاً ).