1 ـ النظر ولمس الرضيعة
قال السرخسي في المبسوط ( 10 : 155 ) : ( هذا فيما إذا كانت في حدّ الشهوة ، فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسّها ، لأنّه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمسّ معنى خوف الفتنة ).