1 - قال السرخسي في المبسوط ( 4 : 27
) : ( وقد صحّ أنّ عمر نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا
على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج
).
2 - قال السيوطي في تاريخ الخلفاء :
( 108 ) : ( فصل ، في أوليات عمر ، قال العسكري : هو أوّل من سمّي
أمير المومنين ، وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان ، وأوّل من حرّم
المتعة ).
3 - قال إبن القيّم الجوزيّة في زاد
المعاد ( 3 : 463 ) : ( فإن قيل : فما تصنعون فيما رواه مسلم في
صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر
والدقيق الأيّام على عهد رسول الله وأبي بكر حتّى نهانا عنها عمر
في شأن عمرو بن حريث؟ ، وفيما ثبت عنه أنّه قال : متعتان كانتا على
عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج؟ ، قيل :
للناس في هذا طائفتان طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى
عنها وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ).
4 - قال إبن حجر في فتح الباري ( 3 :
339 ) ، وهو يتحدّث عن متعة النساء : ( فقال في آخره : ( إرتأى رجل
برأيه ما شاء ) يعني عمر ، وفي مسلم أيضاً أنّ إبن الزبير كان ينهى
عنها ، وإبن عبّاس كان يأمر بها ، فسألوا جابراً ، فأشار إلى أنّ
أوّل من نهى عنها عمر ).