1 - وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه ( 7
: 397 ) ، بسند صحيح : ( ... قال عطاء : وسمعت إبن عبّاس يقول :
يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها
أمّة محمّد (ص) فلولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال
: كأنّي أسمع قوله إلاّ شقي - عطاء القائل - ، قال عطاء فهي التي
في سورة النساء ( فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ).
2 - في صحيح مسلم ( 2 : 1023 ) ، عن
أبي الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : ( كنّا نستمتع
بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر
حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ).
3 - في صحيح مسلم ( 2 : 1023 ) ، عن
أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ( إبن
عبّاس وإبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع
رسول الله (ص) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ).
4 - في مسند أحمد ( 3 : 325 ) ، عن
جابر ، قال : ( متعتان كانتا على عهد النبيّ (ص) فنهانا عنهما عمر
( ر ) عنه فانتهينا ).
5 - مسند أحمد ( 3 : 365 ) ، عن جابر
قال : ( تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ (ص) الحجّ والنساء فنهانا
عمر عنهما فإنتهينا ).
6 - في سنن البيهقي الكبرى ( 7 : 206
) ، عن جابر ، قال : ( تمتّعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر (ر) ،
فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ رسول الله (ص) هذا الرسول ،
وإنّ القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله
(ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، أحداها متعة النساء ، ولا
أقدر على رجل تزوّج إمراة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة ، والأُخرى
: متعة الحج ، أفصلوا حجّكم من عمرتكم ، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ
لعمرتكم ).
7 - وأخرج عبد الرزّاق في المصنّف (
7 : 499 ) ، عن إبن جريح ، قال : أخبرني من أصدّق أنّ عليّاً قال
بالكوفة : ( لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب ـ أو قال : من رأي
إبن الخطّاب ـ لأمرت بالمتعة ، ثمّ ما زنى إلا شقي ).
8 - في مسند أحمد ( 1 : 52 ) ، عن
أبي قلابة ، قال : ( قال عمر بن الخطّاب (ر) متعتان كانتا على عهد
رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء والحجّ ).
9 - وفي صحيح البخاري ( 1 : 468 ) ،
عن عمران بن حصين (ر) ، قال : ( تمتّعنا على عهد رسول الله (ص) ،
فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ) ، ( المقصود عمر ).